اخبارمقالات

من القول الطيب- الطفولة في الإسلام رعاية وكرامة (1)

لا أبالغ لو قلت إن شريعة الإسلام لها تاريخ عريق في موضوع الطفل وحمايته، وذلك منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا من الزمان، ولا تزال أحكامها في هذا المجال، رغم قِدمها، تمثل إشعاعًا علميًّا وتربويًّا حديثًا لا نظير له في أي نظام اجتماعي آخر، وهذه ليست مجرد دعوى نرسلها عارية عن الأدلة والشواهد، وإنما هي دعوى تؤكدها كتابات أقلام متميزة، سواء في علوم الشريعة أو علوم الطب.

ولا يتسع الوقت الآن لرسم «الصورة» المثلى أو الإطار المثالي، والقابل دومًا للتطبيق الواقعي، والذي عالجت فيه الشريعة الإسلامية حقوق الطفل.. ونكتفي بالإشارة إلى أنه إطار زاخر بأحكامٍ شرعية، وقوانينَ حاسمةٍ، أفردتها كتب الفقه الإسلامي لحماية الطفل، وصياغته صياغة وسطية، وإعداده إعدادًا لائقًا برسالته التي خُلِق من أجلها وهي: خلافة الله في الأرض وتعميرُها وإصلاح فسادها.

وأغلب الظن ـ عندي – أنه لا يوجد نظام فلسفي أو اجتماعي فطن للأهمية القصوى للطفل في حياة المجتمعات واستقامتها في الفكر والسلوك، بمثل ما فطن لها نظام الإسلام، فالإسلام هو الذي منح الطفل حقوقًا وهو لا يزال في عالم الذر، قبل أن يتخلق في رحم أمه، بل قبل أن يتزوج أبوه بأمه، وأتذكر هنا ما حفظناه عن شيوخنا، ونحن طلاب في القسم الثانوي الأزهري، مِنْ أن أول حق من حقوق الابن على أبيه أن يختار أمه من وسط لا يُعيَّر به الطفل بين أترابه، وأن يختار له اسمًا لا يتعرض بسببه إلى السخرية أو الاستهزاء من الأطفال.. وأن الأب الذي يخالف هذا التشريع ويعرض ابنه – الذي لا يزال احتمالًا مخبئًا في عالم الغيب – إلى الألم النفسي أو التوحد أو الانطواء، بسبب اسمه أو بسبب أمه: هو أب آثم في شريعة الإسلام.. وهذا ما يفسر لنا تدخل النبي -ﷺ- بنفسه لتعديل أسماء الأطفال وتغييرها إذا كانت هذه الأسماء تستدعي – ولو من بعيد – إيحاءات تؤذي مشاعر الطفل ولدًا كان أو بنتًا، أو تعرضهما للغمز واللمز.

وقد أحـاط النبي ﷺ هذا الموضوع بإرشادات حاسمة، ولم يتركه لاستحسان الأب أو العائلة، بل ربطه بغايات دينية، ومسؤوليات أخروية، فقال فيما رواه أبو داود: «إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ»، وتروي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كان يغير الاسم القبيح، وقد كان لعمر رضي الله عنه ابنة يقال لها: عاصية، فسمَّاها رسول الله ﷺ: «جميلة»، وغيَّر اسم «حرب» إلى «سلم»، و«المضطجع» إلى «المنبعث»، و«بني مغوية» إلى «بني رِشدة».

وفيما يتعلق بحياة الطفل قبل خروجه إلى الدنيا، ومنذ لحظة تكونه في رحم أمه تطالعنا أحكام شرعية غاية في الدقة والعُمق، تُرافق هذا الجنين طوال فترة مكثه حملًا في بطن أمه، وترتب له حقوقًا يأتي في مُقَدِّمتها حق رعايته، وحرمةُ الاعتداء على حياته بأي نوع من أنواع الاعتداء أو الأذى، وحقوقٌ أخرى كالميراث وغيره، ومما يتعلق بحق الحياة أيضًا، أن الطفل لو جاء نتيجة حمل غير شرعي فإنه يؤخِّر عن أمه تنفيذ العقوبة التي نصَّت عليها الأديان، ويوقفها حتى يولد، وتتمَّ مدة رضاعه ويكتملَ فطامه.

 ويجري مجرى حماية الطفل وهو جنين في بطن أمه، ما نعلمه من تشريع رخصة الإفطار في رمضان للأم الحامل وللمرضع حرصًا على غذاء جنينها غذاءً مكتملًا منتظمًا، إذا كان الصوم يضره أو يُضعفه، بل تذهب الشريعة في احترام حقِّ الطفل في حياة آمنة، أنه لو وُلِد من أب مسلم وأم مسيحية أو يهودية فإن شريعة الإسلام تقضي للأم الكتابية بحضانة الطفل دون الأب المسلم أو أسرته. وهذا هو مشهور مذهب الإمام مالك، وهو مذهب الحنفية أيضًا، الذين يقررون في فقههم قاعدة أن: «أهل الذمة في الحضانة بمنزلة أهل الإسلام، لأن هذا الحق إنما يثبت للصغير، وأنه لا يختلف باختلاف الدين»، وذلك لقوله ﷺ: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة». رواه الترمذي في جامعه وحسَّنه، وقال: «العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ».

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى